عدم جواز التكرار حتى في صورة العجز عن الامتثال التفصيلي (1)، والله العالم.
ومن هنا يظهر: أن ما حرره العلامة النائيني (قدس سره) هنا من الوجه لاختصاص عدم كفاية الامتثال الاجمالي في صورة القدرة على الامتثال التفصيلي (2)، بلا وجه، فإن هذا التقريب أعم. وتوهم انتزاع " الطاعة " في صورة العجز في غير محله، للزوم الخلف، وهو أن الطاعة - بحسب الواقع - لا تنتزع إلا من الانبعاث عن البعث، فلا تخلط.
وبالجملة تحصل: أن كفاية الامتثال الاجمالي إما في عرض الامتثال التفصيلي، أو لا يكون في عرضه، ولا سبيل إلى اختيار الطولية (3)، كما يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى (4).
ثم إنه هل قضية هذا الوجه، جواز الامتثال الاجمالي في الإتيان بالأكثر ولو كان قادرا على الامتثال التفصيلي في الأقل والأكثر، كما يظهر من العلامة المزبور (رحمه الله) (5)؟
أم لا يكفي، لاشتراك المتباينين والأقل والأكثر فيما هو المحذور، كما يستظهر من " تهذيب الأصول " (6)؟
أم تختلف المسألة باختلاف المباني في الأقل والأكثر؟ وهو الأظهر، وذلك لأنه إن قلنا: بأن امتثال الأجزاء، لأجل الانبعاث عن البعث الضمني المتعلق بكل جزء، فلا يكون الانبعاث عن الجزء المشكوك وجوبه والمعلوم عدم مانعيته - كما