السفهاء على أقوال: أحدها أنهم النساء والصبيان، ورواه أبو الجارود (1) عن أبي جعفر (عليه السلام)، وثانيها أنه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير ".
وقريب منه ما روي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال: إن السفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه " إلى آخره.
وروى في الفقيه في تفسير قوله تعالى " فإن آنستم منهم رشدا " (3) عن الصادق (عليه السلام) " إيناس الرشد حفظ المال ".
وروي في المجمع عن الباقر (عليه السلام) (4) " الرشد العقل واصلاح المال ".
والقمي في تفسيره عنه (عليه السلام) " في هذه الآية قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا، ولا شارب خمر، ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال، وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان كذلك، فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ويجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد ".
وروى في الكافي عن أبي الجارود (5) " قال: قال أبو جعفر " عليه السلام " إذ حدثتكم بشئ فسلوني من كتاب الله، ثم قال: وفي حديثه أن الله نهى عن القيل والقال: وفساد المال وكثرة السؤال فقيل: يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟