وجواري فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن، إن لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج، قال فذكرت ذلك لأبي جعفر " عليه السلام " فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك القيم؟ قال: فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس " والمراد المماثلة في الوثاقة والعدالة ورواية رفاعة (1) " قال: سألته عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقار كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال:
إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك كله فلا بأس " وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) الواردة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام قال فيها: " وإن حدث بالحسن والحسين عليهما السلام حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته، فإن يجعله إن شاء، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد، فإنه يجعله إلى رجل من أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم " الخبر.
ومورد هذا الخبر الوصي لكنه لا دلالة له على العموم في كل وصي، وبما يفرق بين الوصي وبين ما دل عليه الخبران الأولان، بأن الوصي قد عينه وإن كان غير عدل، وفي تبديله وعزله دخول تحت قوله تعالى (3) " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
وفيه أن تبديله وعزله إنما وقع رعاية للموصي ومحافظة على تنفيذ وصاياه، حيث أن الوصي لما كان غير عدل فلا يؤمن منه التغيير والتبديل، والاخلال بتنفيذ