من كونها مقسومة بعد الاشتراك أم لا، وبالأول صرح المحقق في الشرايع، وغيره في غيره.
قال في المسالك بعد نقله الثاني عن التذكرة: وهو الظاهر، لأن هذا مستثنى من اعتبار الشركة، ويكتفي فيه بالشركة في الطريق، لأن زوال الشركة بالقسمة قبل البيع يلحقها بالجواز، فلا وجه لاعتبارها.
ويظهر من عبارة المصنف وجماعة حيث فرضوا الحكم في الأرض المقسومة مع الاشتراك في الطريق اعتبار الشركة في الأصل، واحتج له بأن ضم غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا، والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل، ليس من متعلقات الشفعة، إذ لو بيع وحده لم يثبت فيه شفعة بحال، واثباتها لا يكون إلا بمحض الجوار، وإذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك ولعموم قوله عليه السلام " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " ولا شريك هنا لا في الحال، ولا في الأصل، ولرواية أبي العباس (1) " الشفعة لا تكون إلا لشريك " وغير ذلك مما في معناه.
ولا يخفى عليك ضعف هذا الاحتجاج، لأن هذه الصورة مستثناة من اشتراط الشركة بالنص والاجماع، فلا يقدح فيها ما دل على اشتراط الشركة، ولا على نفي الشفعة بضميمة غير المشفوع إليه، من أن المقسوم خرج عن تعلق الشفعة عندهم، فضميمته كضميمة غيره لولا الطريق المشتركة، ولأن مدلول هذه الروايات اعتبار الشركة بالفعل، وهو منتف مع القسمة، ولو أريد منها ما يعم السابقة لزم ثبوتها في المقسوم، وإن لم يكن له شركة في الطريق.
وأما معارضة رواية منصور الصحيحة والحسنة بتلك الأخبار الدالة على اعتبار الشركة، وترجيح تلك بالكثرة، وموافقتها للأصل فعجيب، لأن مدلولها على تقدير قطع النظر عن سندها اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه، وروايات منصور دلت على الاكتفاء بالشركة في الطريق، فهي خاصة، وتلك عامة، فيجمع