والعجب أنهم " رضوان الله عليهم " ذكروا المسألة هنا كما نقلها عنهم جازمين بالحكم المذكور، مع أنه في باب القراض والوديعة قد استشكل جملة منهم في الحكم بذلك، نظرا إلى ما ذكرناه هنا، وإلى أن الأصل أيضا بقاء المال، لأن المفروض أنه في يد المرتهن، وللخبر عنه (1) صلى الله عليه وآله " على اليد ما أخذت حتى تودي " بل صرح جملة منهم في الوديعة، وربما كان هو المشهور بأن الوديعة، في الصورة المذكورة تخرج من أصل التركة، مع تصريحهم هنا بكون الرهن كسبيل مال المرتهن، والمسألة في المواضع الثلاثة من باب واحد، بل الحكم في كل أمانة، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك انشاء الله تعالى في كتاب الوديعة الحادي عشر: إذا حل الأجل وتعذر الأداء فإن كان المرتهن وكيلا فلا اشكال في جواز بيعه، واستيفاء حقه، والألم يكن له البيع بنفسه، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه.
ويؤيده ما تقدم في الموضع السابع (2) من روايتي ابن بكير وعبيد بن زرارة وحينئذ فعليه أن يرجع إلى الراهن، ويلزمه بالبيع أو الإذن فيه، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبع عليه كما يفعل ذلك في ساير الحقوق، على ما رواه سماعة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال كان أمير المؤمنين يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر يقسم ماله بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه فيهم يعني ماله.
بقي الكلام هنا في موضعين أحدهما لو غاب الراهن الراهن ولم يقدر عليه، والظاهر رفع الأمر إلى الحاكم ليبيع عليه، فإن تعذر فليبعه المرتهن، وقد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار في الموضع السابع ما يدل على جواز بيع المرتهن، وظاهرها