وأيده المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعموم الأدلة وعدم ظهور مانع إلا اشتراطهم ذلك وهو غير ثابت بالدليل في النزاع، قال: ولذا نجد تجويزهم في الدرك على الثمن في المبيع وغير ذلك فتأمل انتهى.
أقول: والمسألة لخلوها من النص الصريح لا يخلو من الاشكال، وإن كان ما ذكره المحقق المشار إليه لا يخلو من قرب.
ثم إنهم قد صرحوا بأنه لا يجوز الرهن على الحق الذي لا يمكن استيفاؤه من من الرهن كالحق المتعلق بعين مخصوصة، كما لو آجره نفسه شهرا أو دابته المعينة، أو داره ونحو ذلك، فإن تلك المنفعة لا يمكن استيفاؤها إلا من تلك العين المخصوصة، حتى لو تعذر الاستيفاء منها لموت أو خراب أو نحوهما بطلت الإجارة، بخلاف الإجارة المطلقة المتعلقة بالذمة، كما لو استأجره على تحصيل عمل كخياطة ثوب أو كتابة كتاب أو نحو ذلك بنفسه أو غيره، فإن الواجب عليه تحصيل تلك المنفعة بأي وجه اتفق، ومن أي عين كانت، فيصح الرهن عليها، لكونها حقا ثابتا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن.
فروع: الأول هل يلحق بالأعيان المضمونة على تقدير القول بجواز أخذ الرهن عليها أخذ الرهن على المبيع وثمنه؟ لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما أو نقصان قدرهما كيلا أو وزنا، ونحو ذلك مما يوجب الضرر على أحد المتبايعين، قولان:
اختار أولهما الشهيد (رحمة الله عليه) وجماعة، لتحقق الفايدة، وهي التوثق والارفاق، وقيل: بالعدم، لعدم تحقق المقتضي الآن.
وأما ما يتجدد فلو جاز بالنسبة إليه لجاز أيضا في الأمانات باعتبار ما يتجدد من موجبات الضمان، مع أن ظاهر هم الاجماع على عدم جواز الرهن عليها.
وأجيب بالفرق بين ما نحن فيه وبين الأمانات، بأن ما يتجدد من الأسباب للموجبة للضمان فيما نحن فيه كاشف عن حصوله من حين العقد، كما هو واضح في نقصان المبيع