والغرض من الرهن استيفاء الدين من قيمته، فهو مناف لتدبيره.
وعلل الثاني بأن الرهن لا يستلزم نقل المرهون عن ملك الراهن، ويجوز فكه، فلا يثبت التنافي بين الرهن والتدبير بمجرد الرهن، بل التصرف فيه.
ونقل عن الشيخ (رحمة الله عليه) الاحتجاج عليه بعدم الدليل على بطلان كل واحد منهما، وعلى هذا فيكون التدبير مراعى بفكه، فإن فكه استقر وثبت، وإلا أخذ في الدين، فيبطل التدبير (1) ونقل عن الشهيد في الدروس أنه استحسن هذا القول، والمسألة لا يخلو من شوب الاشكال، لعدم النص الواضح في هذا المجال، وإن كان القول الثاني لا يخلو من قرب، لما ذكر في بيان وجهه.
قال في الكفاية: وفي جواز رهن المدبر خلاف، فقيل يصح وأن رهن رقبته ابطال لتدبيره، وقيل: لا يصح، وقيل: إن التدبير يراعى بفكه، فيستقر أو يأخذه في الديل فيبطل.
أقول: ما نقله هنا من القول بعدم صحة الرهن لم أقف على من نقله سواه، والمنقول في المسألة هو ما قدمنا ذكره من القولين، وهو الذي صرح به شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة، وتعبيره عن القول الثاني الذي قدمناه بما ذكره من أن التدبير يراعى إلى آخره غير جيد، فإن القول المنقول عن الشيخ إنما هو صحة الرهن والتدبير كما قدمنا ذكره، إلا أن اللازم منه أن صحة التدبير هنا ليست صحة مستقرة، بل هي مراعاة بفكه، وتعبيره عن القول بلازمه ليس بجيد