الفساد في مثل ذلك حيث تكمل أركان العقد، مع أنهم قطعوا بأنه لو قبض بلا إذن الراهن لم يعتد به، فلو كان مطلق القبض كافيا، لزم مثله في ذلك القبض المبتدأ بغير إذن الراهن، ونمنع استحقاقه على الراهن بمجرد الصيغة.
أقول: والمسألة لما كانت عارية عن النص تطرق إليها الاشكال، إلا أنه يمكن أن يقال: إن المقبوض بيد أحد هؤلاء المذكورين وإن كان قبل الرهن غير مأذون فيه شرعا وهو منهي عنه، إلا أنه بعد عقد الرهن وحصول الرضا من الراهن ببقائه في يد المرتهن من أحد هؤلاء لا مانع من ذلك، وأما القياس على القبض بغير إذن الراهن فهو قياس معا الفارق إذ المفروض هنا كما ذكرنا هو رضا الراهن ببقائه رهنا عند أحد هؤلاء وإذنه في ذلك، وكونه سابقا مقبوضا بغير وجه شرعي لا يمنع من ذلك مع تجدد الرضا والإذن أخيرا، بخلاف المقبوض بعد الرهن بغير إذن على ما تقدم من التفصيل فيه.
ونقل عن العلامة في التذكرة أنه قطع باشتراط الإذن ومضى زمان يمكن فيه تجدد القبض هنا، قال في المسالك: وهو متجه، بل ربما قيل: باشتراطهما في المقبوض صحيحا ثم أطال في بيان تعليل ذلك بعلل عليلة.
أقول: أما اشتراط الإذن فلا ريب أن قرينة المقام شاهدة به، لأنه مع جعله رهنا، والعلم باشتراط القبض في الرهن لا يتجه ولا يتم إلا مع الرضا والإذن في القبض، وإلا فكيف يجعله رهنا يجب عليه اقباضه للمرتهن، مع عدم الرضا والإذن في قبضه، ولا ريب أنه وإن كان مقبوضا سابقا على غير وجه شرعي، إلا أنه بعد جعله رهنا صار الأمر على خلاف ما كان سابقا، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه.
وأما اشتراط مضي زمان يمكن فيه تجدد القبض فلا وجه له وما علل به مما طوينا نقله لا يخفى ما فيه على من راجعه.
الخامس لو رهن ما هو غائب وقنا باشتراط القبض، فلا بد من حضور المرتهن أو وكيله عند الرهن وقبضه، وأنه لا يصير هنا صحيحا أو لازما بناء على القولين المتقدمين إلا بذلك.