والقبول باللفظ العربي على صيغة الماضي والمقارنة، وتقديم الإيجاب كما في غيره من العقود اللازمة، لأنه المتبادر من لفظ العقد.
قيل: لعل دليله أن الأصل عدم الانعقاد وترتب أحكام الرهن الأعلى ما ثبت كونه رهنا بالاجماع ونحوه والاجماع هنا غير ثابت، وكذا غيره أقول: فيه ما عرفت مما تقدم في صدر الفصل الأول من كتاب البيع (1) من عدم الدليل على ما ذكروه، واستفاضة الأخبار في العقود بخلاف ما اعتبروه، مضافا إلى أصالة العدم، ويؤيده ما ذكره بعض المحققين من أن الرهن ليس على حد العقود اللازمة، لأنه جايز من طرف المرتهن، فترجيح جانب اللزوم ولزوم ما يعتبر في اللازم ترجيح من غير مرجح، وأما القبول فهو عبارة عن الرضا بذلك الإيجاب، والقبول فيه كما تقدم في الإيجاب.
وقال في التذكرة: الخلاف في الاكتفاء بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب المذكور في البيع آت هنا، واعلم أن الرهن أما أن يكون مبتدأ متبرعا به، وهو الذي لا يقع شرطا في عقد لازم، بل يقول الراهن: رهنت هذا الشئ عندك على الدين الذي على، فيقول المرتهن: قبلت، وأما أن يقع شرطا في عقد لازم كبيع أو إجارة أو نكاح أو غير ذلك، فيقول: بعتك هذا الشئ بشرط أن ترهنني عبدك، فيقول: اشتريت ورهنت، أو زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا، بشرط أن ترهنني دارك على المهر.
فيقول الزوج: قبلت ورهنت.
والقسم الأول لا بد فيه من الإيجاب والقبول عند من اشتراطهما ولم يكتف بالمعاطاة.
وأما القسم الثاني فقد اختلفوا فيه؟ فقال بعض الشافعية: إذا قال البايع: بعتك كذا بشرط أن ترهنني كذا، فقال المشتري: شريت ورهنت، لا بد وأن يقول البايع بعد ذلك: قبلت الرهن، وكذا إذا قالت المرأة:، زوجتك نفسي بكذا بشرط أن