عليه السلام لا قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه ".
وما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة (1) " قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول ووسائل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها فوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، وإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له؟
فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا ".
وعن ذريح المحاربي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين.
وقال الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه (3) " يروي أنه إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيتها دينه، وكذا إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنه دارا ليسكنها ويقضي بباقي الثمن دينه ".
وهذه الروايات كما ترى ظاهرة في استثناء الدار كما ذكره الأصحاب، ودلت صحيحة الحلبي أو حسنته على استثناء الجارية أيضا، وفي معناها العبد أيضا، ولعل ذكر الجارية إنما خرج مخرج التمثيل.
والظاهر أن الاستثناء إنما هو بالنسبة إلى ما يجب عليه من وجوه الأداء، بمعنى أنه لا يجب عليه بيع داره لوفاء دينه، ولا يجبره الحاكم على ذلك، أو يبيع عليه قهرا، أما لو اختار هو قضاء دينه ببيع داره فالظاهر أنه لا مانع منه، وأما حديث ابن أبي عمير وامتناعه من القبول، فالظاهر أنه لمزيد ورعه وتقواه، فعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الأصحاب بقولهم لا يجوز بيع الدار ونحوها على ما ذكرناه بمعنى أنه لا يقهر على ذلك ويلزم به.