وقال ابن إدريس: إن كان المال دينا أو قرضا أو غصبا واشترى الغاصب في الذمة، ونقد المغصوب فالربح كله له دون المالك، وإن اشترى بالعين المغصوبة فالصحيح بطلان البيع، والأمتعة لأصحابها، والأرباح والأثمان لا صحابها، وإن كان مضاربة شرط له من الربح النصف صح قول الشيخ وحمل عليه، وخص ما ورد من الأخبار بذلك، فإن العموم قد يخص، للدلالة، وقال العلامة في المختلف بعد نقل القولين المذكورين: أقول: الشيخ رحمه الله لم يتعرض لبيان مستحق الربح، و إنما قال: إذا دفع الحالف المال والربح أخذ المالك المال لاستحقاقه إياه، و أخذ نصف الربح من حيث إن الحالف أباحه الأخذ، وكان ينبغي أن يأخذ نصفه على عادات العاملين في التجارات انتهى.
أقول: الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما رواه الصدوق والشيخ في كتابيهما عن مسمع (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، واجعلني في حل فأخذت المال منه، وأبيت أن آخذ الربح منه، و وقفت المال الذي كنت استودعته، وأتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال: فقال:
خذ نصف الربح، واعطه النصف، وحلله إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين " وبمضمونه أفتى الصدوق في باب بطلان حق المدعي بالتحليف، وإن كان له بينة من كتاب الفقيه، فقال: متى جاء الرجل الذي حلف على حق ثانيا وحمل ما عليه ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف الربح ويرد عليه نصف الربح، فإن هذا رجل تائب انتهى.
وما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال عليه السلام، وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه فخذ منه رأس