وأما ما رواه الشيخ بسنده عن سلمة بن كهيل (1) " قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك والمطل ورفع حقوق الناس من أهل القدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار، فإني سمعت رسول الله عليه السلام يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه " الحديث.
ورواه الصدوق عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبي المقدام عن أبيه عن سملة بن كهيل (2) مثله، فقيل إنه مخصوص بالغني إذا أمطل وأخفى ماله، و احتمل فيه أيضا الحمل على ما يزيد على قدر الحاجة، والأقرب عندي الحمل على التقية كما يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة، وممن نقل عنه ذلك الشريح المذكور في هذا الخبر، والشافعي ومالك في تتمة الخبر مما لم نذكره ما يساعد على هذا الاحتمال أيضا (3).
وما نقله الصدوق عن شيخه المذكور يدل عليه خبر مسعدة بن صدقة (4) و العمل به متجه، ولا منافاة فيه، لباقي أخبار المسألة لأن الظاهر منها كما يشير إليه قوله عليه السلام في خبر عثمان بن زياد " أعيذك بالله أن تخرجه " إلى آخره إنما كونه مع بيع الدار يبقى بلا دار بالكلية " وإليه يشير أيضا قوله في رواية الحلبي لا بد للرجل من ظل يسكنه.
وأما ما يدل على استثناء الخادم فالظاهر أنه الاجماع، مضافا إلى رواية الحلبي