وابن إدريس لأصالة البراءة، وللآية وهي قوله عز وجل (1) " فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " أقول: ويدل عليه أيضا خبر غياث المذكور.
ونحوه ما رواه الصدوق والشيخ مرسلا عن الأصبغ بن نباتة (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر قال فيه: " وقضى (عليه السلام) في الدين أنه يحبس صاحبه، وإن تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ".
ويؤيد أيضا ما رواه الشيخ عن السكوني (3) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا " والتقريب فيه أنه لو وجب الاكتساب لأمره به، وحيث إن الشيخ في الخلاف (4) إنما احتج بالآية أجاب في المختلف عنها