له، ونقل عن الشيخ العدم، وهذه الأخبار قد اختلفت في ذلك، فظاهر صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة بل صريحها الدلالة على القول المشهور.
وظاهر الخبرين الأخيرين الدلالة على القول الآخر، ومثلهما أيضا في الدلالة على ذلك، ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء؟ قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم ".
قال في الوافي يعني وأشهد الضامن على نفسه بأنه ضامن، وينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا، لما تقدم في موثقة الحسين بن الجهم، والمسألة لذلك محل اشكال، حيث أنه لا يحضرني الآن وجه يجمع به بين هذه الأخبار ثم إنه لا يخفى أن موثقة الحسين بن الجهم قد اشتملت على فوايد لطيفة، ونكت شريفة يحسن التنبيه عليها في المقام.
الفايدة الأولى يفهم من الخبر المذكور أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما هو الظاهر دون الواقع ونفس الأمر، كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم، سيما في كتب العبادات، فإنه حكم بجواز رجوع الورثة عليه في الحكم الظاهر، وإن كان في الواقع صار برئ الذمة بضمان الولي.
الفائدة الثانية فيه دلالة على القاعدة المشهورة من تقييد المطلق وتخصيص العام، حيث أنه بعد أن أفتى بأن تحليل الإمام مشروط بأن يكون لها مال، قال له السائل: إني سمعت تقول أنه يجوز تحليلها مطلقا، أجاب عليه السلام بأني إنما أردت بذلك أن يكون لها مال، فصار فتواه في هذا الخبر مخصصا لما أطلقه أولا مما سمعه الراوي قبل هذه المسألة.
الثالثة ما ذكره عليه السلام من جواز تحليل الأب على ابنه، لعله محمول على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب للابن الرضا بذلك، كما يشير حكايته عن أبيه عليه السلام