المتقدمة، وأما غيرهما فلم أقف عليه في شئ من الأخبار، والظاهر أنه من أجل ذلك اقتصر المحدث الكاشاني في المفاتيح عليهما، مع أن عادته غالبا اقتفاء أثر المشهور في هذا الكتاب، ولعل المستند فيه هو الضرورة والحاجة مع أنه قد روى في الكافي عن عمر بن يزيد (1) " قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام يقتضيه وأنا حاضر فقال له:
ليس عندنا اليوم شئ ولكن يأتينا خطر ووسمة فتباع ونعطيك انشاء الله تعالى فقال له الرجل: عدني فقال له: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو ".
وأنت خبير بما في هذا الخبر من الدلالة على التوسعة وعدم ما ذكروه من التضييق، فإنه يبعد كل العبد أن لا يكون له (عليه السلام) مال بالكلية سوى المستثنيات المذكورة، إذ المستفاد من الأخبار أنه كان ذا ثروة وأملاك وإن تعذر عليه النقد في ذلك الوقت.
ويؤيده أيضا ما رواه في الكافي والتهذيب والفقيه عن بريد العجلي (2) في الصحيح في بعضها " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن علي دينار وأظنه قال:
لا يتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضا وأمسك بعضا " واحتمال انظار الولي له، أو أنه عليه السلام رخص له لولايته العامة كما قيل الظاهر بعده، سيما إنا لم نقف لهم لما ذكروه من التضييق هنا على الوجه المذكور في كلامهم على دليل واضح من كتاب وسنة، ونحو صحيحة بريد المذكور فيما دلت عليه قوله عليه السلام في كتاب فقه الرضوي (3) " وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها، وترك البعض إلى ميسرة " على أنه مما يبعد كل البعد استثناء مثل الخادم والفرس ونحوهما مما تقدم مع عدم جواز أزيد من قوت يوم وليلة، مع أن القوت أضر، وبالجملة فالمسألة لا يخلو من شوب الاشكال (4).