بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: على دينك قال:
يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسن بن الجهم (3) في الموثق " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت:
فإن لم يعطهم؟ قال: ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة على؟ فقالوا أعطنا حقنا فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما ما بينك وبين الله عز وجل فأنت في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت:
فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: وإن لم يكن لها، قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها، فقال: أنما أعني بذلك إذا كان لها، قلت: فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي، وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك ".
وأنت خبير بأنه بالنظر إلى هذه الأخبار لا اشكال فيما ذكرنا من الحكم المذكور، إنما الاشكال في أن المشهور اشتراط صحة الضمان برضا المضمون