أقول: لعل المعنى في قوله عليه السلام " إذا دفع إليه الورق " إلى آخره أنه إذا كان دفع الورق على جهة العوض عن الدنانير، وأداء لها فإنه ينصرف مقدار قيمة الدينار في ذلك الوقت إلى ما يقابلها من تلك الدنانير، لأن الفرض أن دفع تلك الورق إنما هو لتفريغ ذمته من الدنانير التي عليه، لا لغرض آخر. حينئذ فلا يضره زيادة الصرف أو نقصانه بعد وقوع التهاتر والتساقط بين تلك الورق والدنانير، فإنه قد برئت الذمة وخلت العهدة بما دفعه عن قدر ما دفعه كلا أو بعضا.
ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن (1) عبد صالح عليه السلام، " قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له، يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة نصف ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير فصار باثني عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له؟ أو إنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟
قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به ".
ومنها ما رواه الصدوق والشيخ عن إسحاق بن عمار (2) في الموثق " قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر؟ قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ، وإن أخذ دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء " كذا في رواية الشيخ، وفي رواية الصدوق " وليس له دراهم عنده " إلى آخره.
قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل الخبر برواية التهذيب ما صورته: بيان: يعني وقع الفضل بينهما بأخذه الدراهم أو لامكان دنانيره ثم إن أخذ دنانير ثانيا بعد ذلك، فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت