يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقع عليه السلام: له سعر يوم أعطاه الطعام " والخبران صريحان في المدعى بالنسبة إلى محل المسألة.
وأما بالنسبة إلى الأجرة وقوله عليه السلام بسعر يوم شارطه فلا يخلو من اشتباه وخفاء والأظهر عندي رجوعه إلى يوم القبض أيضا، كما في السؤال الآخر وتوضيحه أنه لا ريب أنه بالاستيجار يستحق الأجرة وإن توقف وجوب الدفع على العمل، وحينئذ فإذا دفع عروضا في ذلك الوقت انتقل إليه بالملك ، وصار عوضا عن أجرته كما أنه بالحلول في السؤال الآخر يستحق المال، وكل ما يدفع إليه من العروض فإنه يملكه عوضا عما في ذمة المستدين، وحينئذ فيعتبر في كلا المسألتين قيمة ذلك الوقت الذي دخل فيه في ملك القابض، فكأنه بمنزلة نقد دفعه إليه في ذلك الوقت، ولا ينافيه حصول مدة مثلا لو فرض بين يوم الإجارة ويوم القبض، لأن ظاهر الخبر أن السعر واحد في ذلك المدة، وإنما تغير بعد تمام القبض، كما يشير إليه قوله في أحد الخبرين " بعد شهرين أو ثلاثة " يعني من وقت القبض.
وحينئذ فلا منافاة في اطلاق سعر يوم الشرط على يوم القبض، فإنه مبني على عدم الفاصلة المعتد بها على استمرار القيمة وامتدادها، وأنه لم يحصل التغير إلا بعد مدة مديدة، وباب التجوز في الكلام أوسع من ذلك.
والظاهر أيضا انسحاب الحكم في النقدين لو كان أحدهما في ذمته وأعطاه الآخر قضاء عن دينه من غير محاسبة ثم تغير السعر بعد مدة، فإنه يحتسب يوم القبض.
ويدل عليه جملة من الأخبار منها ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله مراقدهم عن إسحاق بن عمار (1) في الموثق " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له؟ الذي يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي