وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الأشهر الأظهر أن الدية في حكم المال المقتول يقضي منها دينه وقضى منه وصاياه وترثها ورثته، قيل إنها لا تصرف في الدين لتأخر استحقاقها عن الحياة التي هي شرط الملك، والدين كان متعلقا بالذمة حال الحياة، وبالمال بعدها، والميت لا يملك بعد وفائه.
ولا يخفى ما فيه، فإنه اجتهاد في مقابلة النصوص، وجرأة على أهل الخصوص، وقد عرفت دلالة الروايات المتقدمة على وجوب أداء الدين منها.
ونحوها ما رواه في الكافي في الصحيح عن يحيى الأزرق (1) وهو مجهول عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل قتل وعليه دين ولم يترك ما لا فأخذ أهله الدين من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه ".
ونحوها رواية أخرى له، وأصرح من ذلك ما ورد من الأخبار الدالة على أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسنة نبيه (2) صلى الله عليه وآله مثل صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة محمد بن قيس وفي بعضها عدم الإرث الأخوات من الأم من الدية.
وبالجملة فإن القول المذكور ظاهر القصور، وقيل: أيضا بالفرق بين دية الخطأ ودية العمد، إذا رضي الوارث بها معللا بأن العمد إنما يوجب القصاص، وهو حق للوارث فإذا رضي بالدية كانت عوضا عنه، فكانت أبعد من استحقاق الميت