وعن أبي حمزة (1) قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما ".
نعم روى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن (2) عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال: لا بأس ": وحمل على الجواز دون اللزوم.
وبما ذكرنا من الأخبار الصريحة الدلالة على القول المذكور يظهر لك ما في كلام المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) هنا من القصور، حيث إنه لم يقف في المقام الأعلى رواية غياث المذكورة، فقال بعد ذكر كلام الأصحاب: ما لفظه الحكم مشهور بينهم، ومستندهم رواية غياث ثم ساق الرواية إلى أن قال: والشهرة ليست بحجة، وابن إدريس مخالف، ونقل عنه أن لكل واحد ما اقتضى كما هو مقتضى القسمة، والمستند غير معتبر لوجود غياث كأنه ابن إبراهيم البتري، وأدلة لزوم الشرط تقتضيه، وكذا التسلط على مال نفسه، وجواز الأكل مع التراضي والتعيين التام ليس بمعتبر في القسمة، بل يكفي في الجملة كما في المعاوضات، فإنه يجوز البيع ونحوه، ولأن الدين المشترك بمنزلة دينين لشخصين، وللمالك أن يخص أحدهما دون الآخر، فلو كان قابل بتخصيص كل واحد قبل القسمة بحصة لأمكن ذلك أيضا، فإن الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقسمة، وإنما يتعين بتعيين المالك فله أن يعين، ولكن الظاهر أنه لا قائل به قبل القسمة، وبعدها القول به نادر من غير دليل، والشهرة مع الخبر المجبور بها يمنع ذلك، ويؤيد بالاستصحاب