يكن لأوليائه القود إلا بعد تضمين الدين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج ونسب هذا القول في الدروس إلى المشهور، وقال أبو منصور الطبرسي (1): إذا بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود إلا بعد ضمان الدين، وإن لم يبذل جاز لهم القود من غير ضمان، وقال ابن إدريس والمحقق، والعلامة:
إن للورثة استيفاء القصاص، وإن بذل الجاني الدية من غير ضمان للدين، واحتجوا على ذلك بأن موجب العمد القصاص، وأخذ الدية اكتساب، وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه، ولعموم قوله تعالى (2) " وقد جعلنا لوليه سلطانا " وقوله تعالى (3) " النفس بالنفس ".
ونقل العلامة في المختلف عن الشيخ أنه احتج بما رواه عبد الحميد بن سعيد (4) " قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال:
قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين ".
ثم أجاب عن الرواية المذكورة بالمنع من الدلالة على محل النزاع، قال:
أما أولا فلاحتمال أن يكون القتل خطأ أو شبهة، أما ثانيا فلأن السؤال وقع عن أولياء أخذوا الدية، ونحن نقول بموجبه، فإن الورثة لو صالحوا القاتل على الدية وجب قضاء الدين منها انتهى.