كما مر، إلا أن (1) يقال المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متى شاء وفيه أنه لا فرق بين اللازم حينئذ، غير أنه لا يقع مؤجلا، وفيه كما ترى، مع أن قوله إلى أجل والحديث المذكور يناديان بخلافه، مضاف إلى العمومات فإن كان اجماعا وإلا فالعمل على الظواهر انتهى.
وهو جيد وأيده المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) أيضا بما دل على وجوب الوفاء بالوعد، قال في شرح الإرشاد بعد أن نقل عنهم الاستدلال على بطلان اشتراط التأجيل في العقد بالأصل مع عدم موجبه، إذ القول ليس بموجب عندهم والاجماع: ما ملخصه ولكن منهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل والنقل، إلا أن عدم العلم بالقول به يمنع عن ذلك، وإلا كان القول به جيدا كما نقل عن بعض العامة (2) إلى أن قال بعد نقل كلام لهم في البين: والظاهر أن دليله الاجماع، والأصل مع عدم الموجب، كما مر، إلا أن ما قلناه مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد مثل " أوفوا " " ولم تقولون ما لا تفعلون " " والمسلمون عند شروطهم " وغير ذلك يدل على اللزوم، ولو وجد القائل به لكان القول به جيد جدا، وإن لم يكن بعدم الخروج عن قولهم أيضا دليل واضح، إذ الاجماع غير واضح