وبالجملة فإن مقتضى ما ذكرنا من الآية والأخبار المؤيدات المذكورة هو صحة التأجيل في القرض ولزوم عقده، وليس لها مقابل يمنع من العمل بها، ويوجب ارتكاب التأويل فيها سوى مجرد دعويهم الاتفاق على الجواز، وعدم صحة التأجيل حيث أنه لا يصح تأجيل الحال.
قال في الشرايع: " ولو شرط التأجيل في القرض لم يلزم، كذا لو أجل الحال لم يتأجل، وفيه رواية مهجورة يحمل على الاستحباب "، وأشار بها إلى رواية الحسين بن سعيد المتقدمة.
وفيه زيادة على ما عرفت أن ثبوت الحلول له مع اطلاق العقد لا ينافي التأجيل مع اشتراطه، فإن اطلاق عقد البيع يقتضي حلول الثمن إلا أن يشترط تأجيله، وبعين ذلك يقال في القرض، فإنه عقد أوجب انتقال العين المقترضة إلى المقترض وثبوت عوضها في ذمته حالا، ولا مانع من اشتراط تأجيله إذا حصل التراضي عليه، وبالجملة أن مجرد كونه حالا لا ينافي التأجيل إذا اشترط.
ثم إن الذي يظهر من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك هو لزوم العقد، ولزوم شرط التأجيل، حيث قال في شرح قول المصنف: " ولو شرط التأجيل في القر ض " إلى آخره: ويجيئ على ما قررناه من لزومه على ذلك الوجه احتمال لزوم هذا الشرط، مضافا إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله (1) " المؤمنون عند شروطهم " وغير ذلك مما دل على لزوم ما شرط في العقد اللازم، إذ ليس هذا العقد على حد العقود الجايزة ليقطع فيه بعدم لزوم الشرط، ولا على حد اللازمة ليلحقه حكمها، ويمكن على هذا أن يرجع إلى عموم الأدلة الدالة على لزوم الالتزام بالشرط، والوفاء بالعقود انتهى أقول: أشار بقوله ما قررناه إلى ما قدمنا نقله عنه في سابق هذا الموضع من قوله " ويمكن الاحتجاج للمشهور " إلى آخره وقد عرفت ما فيه، وأنه يرجع