إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطبايع، ولا يجب التعرض لا حاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا، وربما أدى إلى عزة الوجود، وكذا لو شرط الولد مع الأم المقصود بها التسري، ولو قصدها الخدمة كالزنجية جاز لقلة التفاوت وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا سواء كانت حسناء أو شوهاء، ومنع في المبسوط منه لعدم إمكان ضبطه، ومنع ابن الجنيد من اشتراط الحمل في الحيوان كله، والوجه الجواز ولا يجب وصف الحمل لأنه تابع.
وثانيهما الإبل فيذكر السن كالثني والذكورة والأنوثة واللون كالأسود و الأحمر، والصنف كالعرابي والبخاتي، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجوه كالعبادي.
وثالثها الخيل فيذكر الذكورة والأنوثة والسن والنوع والعربي والتركي.
واللون، ولو ذكر الشباب والهيئات كالأغر والمحجل واللطبم جاز وإن لم يجب ذكرها.
ورابعها البقر والحمير، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والأنوثة واللون والبلد.
وخامسها الطير ويتعرض فيه للنوع واللون وكبر الجثة أو صغرها، لأن سنها غير معلوم، وكلما لم يعلم سنه يرجع فيه إلى البينة فإن فقدت، فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا أو إلى الرقيق إن كان بالغا فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة:
وسادسها زوائد الحيوان كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرايب (1) والصوف والشعر والوبر فيتعرض في اللبن للنوع كالماغر والمرعى فإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان في الصفا والغيم، فإن لهما أثرا بينا في ذلك عند أهله ويلزم عند الاطلاق حليب يومه، وفي اللبا ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه وفي السمن النوع كالبقري، واللون والحداثة والعتاقة وفي الجبن ذلك، والرطوبة أو اليبوسة وكذا القريش والأقط، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره