ولا إلى أكثر من زمنه انتهيا وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس.
قال ابن رزين في شرحه وهو أقيس وقال في الرعاية الكبرى وإن فرق بينهما عرفا أو أزيد من قدر وضوء معتاد أو إقامة صلاة بطل.
واعتبر بن عقيل في الفصول الموالاة وقال معناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع.
وقال أيضا إن سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل به فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه احتمالان.
وحكى القاضي في شرحه الصغير وجها أن الجمع يبطله التفريق اليسير.
فعلى الأول قال في النكت هذا إذا كان الوضوء خفيفا فأما من طال وضوءه بأن يكون الماء منه على بعد بحيث يطول الزمان فإنه يبطل جمعه انتهى وفي كلام الرعاية المتقدم إيماء إليه وقطع به الزركشي وغيره.
قوله (فإن صلى السنة بينهما بطل الجمع في إحدى الروايتين).
وهي المذهب صححه في التصحيح والخلاصة والنظم ومجمع البحرين والفائق والزركشي وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور وقدمه في الفروع والمغني والمحرر والشرح وحواشي بن مفلح وشرح بن رزين.
والرواية الثانية لا تبطل كما لو تيمم قال الطوفي في شرح الخرقي أظهر القول دليلا على عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها.
وأما صلاة غير الراتبة فيبطل الجمع عند الأكثر وقطعوا به.
وقال في الانتصار يجوز التنفل أيضا بينهما.
ونقل أبو طالب لا بأس أن يتطوع بينهما قال القاضي في الخلاف رواية أبي طالب تدل على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة.
وتقدم أن الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع.