العقود وقت النية إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى من وقت الأولى قدر ما ينويها فيه لأنه به يكون مدركا لها أداء.
قوله (واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما).
لا أعلم فيه خلافا.
قوله (ولا يشترط غير ذلك).
مراده غير الترتيب فإنه يشترط بينهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجعله في الكافي والمغني ونهاية أبي المعالي أصلا لمن قال بعدم سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت.
قال في النكت فدل على أن المذهب لا يسقط بالنسيان.
وقيل يسقط الترتيب بالنسيان لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت وقدمه بن تميم والفائق قال المجد في شرحه وتبعه الزركشي الترتيب معتبر هنا لكن بشرط الذكر كترتيب الفوائت.
ووجه في الفروع منها تخريجا بالسقوط مطلقا.
وقيل ويسقط الترتيب أيضا بضيق وقت الثانية كفائتة مع مؤداة وإن كان الوقت لها أداء قاله القاضي في المجرد.
تنبيه أخرج بقوله ولا يشترط غير ذلك الموالاة فلا تشترط على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل تشترط فيأثم بالتأخير عمدا وتكون الأولى قضاء ولا يقصرها المسافر.
وقدم أبو المعالي أنه لا يأثم به وأما الصلاة فصحيحة بكل حال كما لو صلى الأولى في وقتها مع نية الجمع ثم تركه.
فعلى المذهب لا بأس بالتطوع بينهما نص عليه وعنه منعه.
فائدة لا يشترط اتخاذ الإمام ولا المأموم في صحة الجمع على الصحيح من