بلا نزاع لكن يشترط في الطائفة أن تكفي العدو زاد أبو المعالي بحيث يحرم فرارها فلا يشترط في الطائفة عدد على كلا القولين وهذا المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الخرقي والمبهج والإيضاح والعقود لابن البنا والمحرر والإفادات والوجيز والنظم وتجريد العناية والمنور والحاويين والرعاية الصغرى وغيرهم لإطلاقهم الطائفة.
قال في مجمع البحرين هذا القياس وصححه في الفائق وابن تميم.
قال المصنف والأولى أن لا يشترط عدد وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقيل يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر قال في الرعاية الكبرى وهو أشهر وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وقدمه في مجمع البحرين وقيل يكره أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة اختاره القاضي والمجد في شرحه وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب.
ويأتي في أوائل كتاب الحدود مقدار الطائفة.
فائدة لو فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ للمسلمين أثم ويكون قد أتى صغيره هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع تبعا لصاحب الفصول ولا يقدح في الصلاة إن قارنها على الأشبه قال في الفصول وتبعه في الفروع.
وقيل يفسق بذلك وإن لم يتكرر منه كالمودع والوصي والأمين إذا فرط في الأمانة ذكره بن عقيل وقال وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق وأطلقهما بن تميم.
قلت إن تعمد ذلك فسق قطعا وإلا فلا.
قال في الفروع ويتوجه في المودع والوصي والأمين إذا فرط هذا الخلاف وأطلقهما في الرعاية.