فوائد منها يجوز الجمع للمرض للمشقة بكثرة النجاسة على الصحيح من المذهب نص عليه وذكر في الوسيلة رواية لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وقال أبو المعالي هو كمريض.
ومنها يجوز الجمع أيضا لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة جزم به في الرعاية والفروع.
ومنها يجوز الجمع للمستحاضة ومن في معناها على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يجوز وعنه إن اغتسلت لذلك جاز وإلا فلا.
وتقدم وجه أنه لا يجوز لها الجمع إلا في وقت الثانية.
ومنها يجوز الجمع أيضا للعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه قال في الرعاية أومأ إليه.
ومنها ما قاله في الرعاية وغيرها يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو حرمه أو ماله أو غير ذلك انتهى.
وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل قال القاضي أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله.
قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع.
وقالا أيضا الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد كالمرض ونحوه وأولى للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو قال في الفروع وشرحه ويتوجه أن مراد القاضي غير غلبة النعاس.
قلت صرح بذلك في الوجيز فقال ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة عدا نعاس ونحوه.