فإن سهوا معا ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة لئلا تخلو الصلاة عن جابر في حقه مع نقصها منه حسا بخلاف ما قبله.
وأما المسبوق فإن سجوده لا يخل بمتابعة إمامه فلذا قلنا يسجد بلا خلاف كما تقدم انتهى.
قال المجد ومن تابعه وأما إن تركه الإمام عمدا وهو مما يشرع قبل السلام بطلت صلاته في ظاهر المذهب وهل تبطل صلاة من خلفه على روايتين يأتي أصلهما انتهى.
قال الزركشي نعم إن تركه عمدا لاعتقاده عدم وجوبه فهو كتركه سهوا عند أبي محمد ثم قال والظاهر أنه يخرج على ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه.
ومنها حيث قلنا يسجد المأموم إذا لم يسجد إمامه فمحله بعد سلام إمامه وألا ييأس من سجوده ظاهرا لأنه ربما ذكر فسجد وقد يكون ممن يرى السجود بعد السلام فلا يعلم أنه تارك إلا بذلك.
قال في مجمع البحرين قلت ويحتمل أن يقول سبح به فإن لم يفهم المراد أشار له إلى السجود على ما مضى من التفصيل ولم أقف على من صرح به غير أنه يدخل في عموم كلام الأصحاب انتهى.
ومنها المسبوق يسجد تبعا لإمامه إن سها الإمام فيما أدركه معه وكذا إن سها فيما لم يدركه معه على الصحيح من المذهب وعنه يسجد معه إن سجد قبل السلام وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد وعنه يقضي ثم يسجد سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده وعنه يخير في متابعته وعنه يسجد معه ثم يعيده وهو من المفردات وأطلقهما في التلخيص وقال أصلهما هل يسجد المأموم لسهو إمامه أو لمتابعته فيه روايتان فإذا قلنا يسجد المسبوق مع إمامه فلم يسجد إمامه سجد هو رواية واحدة وحكاه غير واحد إجماعا لأنه لم يوجد جابر من إمامه قال في النكت وفي معناه إذا انفرد المأموم بعذر فإنه يسجد