صلاته كما هو اختيار أكثر الأصحاب فإن المجد قطع في شرحه أنه لا يسجد لسهوه قال في النكت وفيه نظر لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه وهذا ظاهر ما قطع به في الفروع.
قوله (ومحله قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه).
وهذا المذهب في ذلك كله وهو المشهور والمعروف عند الأصحاب قال الزركشي وابن حمدان وغيرهما هو المذهب قال ابن تميم اختارها مشايخ الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وهو من المفردات.
وأما إذا قلنا يبني الإمام على اليقين فإنه يسجد قبل السلام ويكون السجود بعده في صورة واحدة.
تنبيه أطلق أكثر الأصحاب قولهم السلام قبل إتمام صلاته وهو معنى قول بعضهم السلام عن نقص وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي والمجد ومن تابعهما والأفضل قبله إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر وإلا سجد قبل السلام نص عليه في رواية حرب وجزم به في الوجيز والحاويين قال الزركشي وهو موجب الدليل.
وعنه أن الجميع يسجد له قبل السلام اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج قال القاضي في الخلاف وغيره وهو القياس قال الناظم وهو أولى وقدمه بن تميم والرعايتين والفائق وعنه أن الجميع بعد السلام.
وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده اختارها الشيخ تقي الدين.
وعنه ما كان من نقص فهو بعد السلام وما كان من زيادة كان قبله عكس التي قبلها.