قوله (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل هو كترك ركعة قياسا فيتحرى ويعمل بغلبة الظن وقاله أبو الفرج في قول وفعل.
فائدة قال ابن تميم وغيره لو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا وإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين.
وفيه وجه آخر أنه يتحرى ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة.
وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال كما تقدم انتهى.
قوله (وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين).
وأطلقهما في الفروع والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين والكافي والقواعد الفقهية.
إحداهما لا يلزمه وهو المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين لم يسجد في أصح الوجهين واختاره بن حامد والمصنف والمجد وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى وشرح بن رزين.
والوجه الثاني يلزمه صححه في التصحيح والنظم والشرح واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والفائق وجزم به في الإفادات والمنور.