الفصل ولو خرج من المسجد اختارها المجد في شرحه وقال نص عليه في رواية بن منصور وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه قال الشارح اختارها القاضي.
قال ابن تميم ولو خرج من المسجد ولم يطل سجد في أصح الوجهين وقدمه الزركشي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فإنه قال فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد.
وعنه لا يسجد سواء قصر الفصل أو طال خرج من المسجد أو لا.
وعنه يسجد وإن بعد اختارها الشيخ تقي الدين وجزم به بن رزين في نهايته وقيل يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما بن تميم وأطلق الخلاف في الفروع.
فوائد الأولى مثل ذلك خلافا ومذهبا لو نسي سجود السهو المشروع بعد السلام في القضاء وغيره قال في الفروع وإن نسي سجودا وأطلق.
الثانية حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته فقيل لا يسجد إذا توضأ وهو الصحيح اختاره المصنف وقيل يسجد إذا توضأ وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية والحواشي.
قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حكمه حكم من لم يحدث لإطلاقهم وتقدم إذا سلم عن نقص سهوا وخرج من المسجد أو شرع في صلاة أخرى أو طال الفصل هل تبطل صلاته أم لا في كلام المصنف وغيره أول الباب.
الثالثة حيث قلنا يسجد فلم يذكر إلا وهو في صلاة أخرى سجد إذا سلم أطلقه بعض الأصحاب قاله في الفروع وقدمه هو وصاحب الرعاية والحواشي