فائدتان الأولى يأخذ المأموم بفعل إمامه وفي فعل نفسه يبني على اليقين على الصحيح من المذهب وقيل يأخذ بغلبة ظنه.
الثانية حيث قلنا يبنى على اليقين أو التحري ففعل ثم يتقن أنه مصيب فيما فعله فلا سجود عليه على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم قال المجد في شرحه لم يسجد إلا أن يزول شكه بعد أن فعل معه ما يجوز أن يكون زائدا فإنه يسجد مثاله لو كان في سجود ركعة من الرباعية وشك هل هي أولاه أو ثانيته فبنى على اليقين وصلى أخرى ركعتين ثم زال شكه لم يسجد لأنه لم يفعل إلا ما هو مأمور به على كل تقدير.
قال في مجمع البحرين قلت بل قد زاد التشهد الأول في غير موضعه وتركه في موضعه على تقدير أن يعلم أنها ثانية انتهى.
قال المجد ولو صلى مع الشك ثلاثا أو شرع في ثالثة ثم تحقق أنها رابعة سجد لأنه فعل ما عليه مترددا في كونه زيادة وذلك نقص من حيث المعنى ولو شك وهو ساجد هل هو في السجدة الأولى أو الثانية ثم زال شكه لما رفع رأسه من سجوده فلا سهو عليه ولو لم يزل شكه حتى سجد ثانيا لزمه سجود السهو لأنه أدى فرضه شاكا في كونه زائدا قال هذا هو الصحيح من مذهبنا وفيهما وجه لا يسجد في القسمين جميعا وهو ظاهر ما ذكره القاضي في المجرد فقال وإذا سها فتذكر في صلاته لم يسجد انتهى كلام المجد وتابعه في مجمع البحرين وفيه وجه آخر يسجد قاله في التلخيص وقدمه في القواعد الأصولية.
قلت فيعايى بها على هذا الوجه وأطلقهما في الفروع.