كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ٧٤
وفي بعض الروايات الصحيحة: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن السرج واللجام وفيه الفضة أ نركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس به وإلا فلا تركب به (1).
ولا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها، بل يكفي مجرد وضع البخور فيها.
والأشهر الأقرب كراهية المفضض، وقيل بالتحريم (2). ويجتنب موضع الفضة وجوبا على المشهور واستحبابا على قول قوي.

(١) الوسائل ٢: ١٠٨٧، الباب ٦٧ من أبواب النجاسات، ح ٥ و ٦.
(٢) الخلاف ١: ٦٩، المسألة ١٥، ونقله عنه صاحب إيضاح الفوائد ١: ٣٢.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست