والأقوى أن جسد المرأة الحرة كله عورة سوى الوجه والكفين والقدمين، وفي إثبات وجوب ستر العنق للمرأة إشكال، ولم يذكر في أكثر عبارات الأصحاب وجوب ستر الشعر، وأوجبه الشهيد (رحمه الله) (1). وفيه تأمل.
ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس في الصلاة.
والأقرب أن انكشاف العورة ساهيا غير ضار.
ويجب أن يكون الستر بثوب طاهر - عدا ما استثني - مملوك للمصلي عينا أو منفعة أو مأذون فيه في الصلاة أو اللبس مطلقا منطوقا أو مفهوما، وفي جواز الاكتفاء بشاهد الحال إشكال.
ويجوز أن يكون الثوب في الصلاة من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان والحشيش، ومن جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ على الأشهر الأظهر، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة، لكن بعضهم شرط غسل موضع الاتصال.
وكذا يجوز الخز الخالص، لكن فيما اشتهر في زماننا بالخز إشكال، وفي السنجاب تردد، ولعل الأقرب الجواز، ويجوز الممتزج بالحرير.
ويحرم الحرير المحض على الرجال، والأقرب في مثل التكة والقلنسوة المنع، ويجوز الركوب عليه والافتراش له، وفي الكف به تردد.
ويجوز الحرير للنساء في غير الصلاة، وفي الصلاة تردد، والقول بالجواز لا يخلو عن رجحان.
ويحرم الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، وظاهر الأخبار عدم الفرق بين ميتة ذي النفس وغيره (2). وجماعة من الأصحاب خصوا المنع بميتة ذي النفس (3).
وكذا تحرم في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء ذكي أم لا وإن دبغ، وكذا في صوفه وشعره وريشه ووبره إلا ما استثني، والأشبه عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة