فحوى أو بشاهد الحال، وظاهر بعضهم أنه يكفي في شاهد الحال حصول الظن برضى المالك (1) وظاهر كثير منهم اعتبار العلم (2). والأقرب عندي جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم بالرضا، نعم لو ظهرت كراهة المالك لأمارة لم يجز الصلاة فيه مطلقا.
والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحارى والبساتين إذا لم يكن مغصوبة وإن لم يستأذن، وفي حكم الصحارى والبساتين الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها. ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادة الحال بالرضا ولو من الولي.
ولا يجوز الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية [على المشهور] (3) وجوز المرتضى الصلاة في الصحارى المغصوبة استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب (4). وهو غير بعيد.
ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء على الأشهر الأقرب.
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها، ويجوز السجود على الأرض وما أنبتته الأرض إذا لم يكن ملبوسا أو مأكولا عادة. ويجوز السجود على الأجزاء المنفصلة عن الأرض وإن لم يصدق عليها اسم الأرض عرفا.
ولا يجوز السجود على ما اكل أو لبس عادة بلا خلاف إلا في القطن والكتان، إذ فيه خلاف، وجوز المرتضى السجود عليهما (5). والأقرب الأشهر المنع.