ويكره الكلام في أثناء الإقامة، والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان، ومستنده غير واضح.
ويستحب أن يكون فاصلا بينهما بركعتين أو جلسة، وذكر الأصحاب السجدة والخطوة أيضا، ولم أطلع على نص يدل على اعتبار الخطوة، كما اعترف به الشهيد (رحمه الله) (1) ولا على اعتبار السجدة.
وفي رواية عمار الساباطي: افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح (2).
وفي رواية اخرى: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا (3).
ويستحب رفع الصوت في الأذان والحكاية لسامع الأذان.
واختلف الأصحاب في التثويب، فقيل: إنه حرام (4). وقيل: مكروه (5). وكذا في الترجيع لغير الإشعار، ولعل التحريم أقرب.
ويكره الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، وقيل بالتحريم (6) ويكره الالتفات يمينا وشمالا.
ويجوز أن يؤذنوا دفعة، ولو أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة.
ويؤذن المصلي خلف غير المرضي ويقيم لنفسه، فإن خاف الفوات فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ولا يجوز تقديم الأذان على دخول الوقت إلا في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع استحباب إعادته بعده، وخالف فيه جماعة من الأصحاب فمنعوا من التقديم.