وغروبها ويعلم بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
وأول وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل على الأشهر الأقرب، ويمتد إلى أن تطلع الحمرة.
ويجوز تقديم نوافل الليل على الانتصاف لمسافر يصده جده، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه عن القيام إليها في وقتها على الأشهر الأقرب، والقضاء أفضل من التقديم، ويقضى الفرائض كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة.
ويجوز الإتيان بالنوافل المرتبة في أول وقت الإجزاء بلا ريب، وأما في وقت فضيلة الفريضة فالأفضل تقديم الفريضة، ويجوز النافلة فيه أيضا على الأقرب، وقضاء النوافل أيضا كذلك وكذا باقي النوافل.
ويجوز التنفل لمن عليه فائتة على الأقرب.
والمشهور كراهية ابتداء النوافل عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتذهب الحمرة، وعند ميلها إلى الغروب وقيامها إلى أن تزول إلا يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ولا كراهة في ذي السبب، وأول الوقت أفضل إلا في مواضع فصلناها في الذخيرة.
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه، والمشهور أنه لا يجوز التعويل على الظن بالوقت عند التمكن من العلم. وفيه تردد.
وهل يجوز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم؟ فيه نظر، والمشهور بين الأصحاب جواز التعويل على الأمارات المفيدة للظن وعدم وجوب الصبر إلى حصول اليقين، خلافا لابن الجنيد (1) والسيد (2) وغيرهما، وللأول رجحان ما، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وإن دخل الوقت وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ عند الشيخ وجماعة من