التالف من الربح، ولو تلف قبل ذلك ففيه وجهان.
السادسة: إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة واتفقا صح، وإن منع المالك لم يجبر، فإن اقتسما بالاتفاق لم يملكها العامل ملكا مستقرا، بل مراعى بعدم الحاجة إليها بجبر النقصان ونحوه، فإن اتفق الخسران بعد القسمة وأخذ العامل حصته يرد العامل أقل الأمرين مما وصل إليه من الربح ومما يصيبه من الخسران، والمالك يحتسب أقل الأمرين من رأس المال، فيكون رأس المال ما أخذه هو والعامل، وما بقي منهما إن احتيج إليه.
السابعة: إذا مات وفي يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به، وإن جهل والأموال مجتمعة في يده على حدة كانوا فيه سواء على نسبة أموالهم، وإن كان ممتزجا مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة للجميع أخذوها، وإن قصرت تحاصوا.
ولو كان في يده مال مضاربة ولم يعلم بقاؤه ولا تلفه فجهل كون المال الذي بيده مضاربة أو من ماله فيحكم بكونه ميراثا، عملا بظاهر اليد، وكونه مما ترك وهل يحكم بضمانه من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط، أم لا، لأصالة براءة الذمة وكونه أمانة غير مضمون؟ وجهان، ولعل الترجيح للثاني.