بعض الأصحاب (1). وفي الضمان تأمل، وإن لم يجز وجب الاسترداد مع الإمكان، وإلا ضمن القيمة.
قالوا: ويجب أن يشتري بعين المال لا في الذمة، وهو حسن، لأن الاسترباح بالمال يتوقف عليه، فلا يكون غيره مأذونا فيه.
ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن.
ولو ربح فالربح بينهما، ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه؟ قال: هو ضامن والربح بينهما (2). وما رواه جميل في الصحيح أو الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره؟ قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط (3).
ويدل على حكم المخالفة في السفر صحيحة الحلبي وحسنته (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5) وموثقة أبي بصير (6) ورواية الكناني (7) وفي روايات متعددة:
الربح له وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال (8).
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة وكذا جنونه والحجر عليه لسفه، فإن كان الميت المالك وكان المال ناضا لا ربح فيه استحق الوارث أخذه، وإن كان فيه