الشركة عندهم، وكان ما يحصل للسقاء وعليه اجرة مثل الدابة والراوية، ويحتمل أقل الأمرين من الاجرة والثلث، وقيل: يقسم الحاصل أثلاثا، فإن كانت اجرة مثلهم متفاوتة يرجع كل واحد منهم إلى صاحبه بثلث اجرة مثله (1) وإن رجحنا القول الأول فالظاهر أنه إنما يتم مع كون الماء ملكا للسقاء أو مباحا ونوى التملك لنفسه أو لم ينو شيئا، أما لو نواه لهم جميعا وقلنا بجواز التوكيل في تلك المباحات فالظاهر أنهم يشتركون في الماء، ويكون اجرة السقاء والدابة والراوية عليهم أثلاثا.
ولو باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما حقه أو أخذ منه شيئا شاركه الشريك الآخر، والحكم عام فيما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب واحد مشترك كبيع سلعة أو ميراث أو إتلاف ونحو ذلك، وإليه ذهب أكثر الأصحاب، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (2) وموثقة محمد بن مسلم (3) ومرسلة أبي حمزة (4) ورواية معاوية بن عمار (5) ورواية عبد الله بن سنان (6) ورواية غياث (7) ودلالتها على المطلوب لا يخلو عن وضوح.
فلا جهة لتوقف صاحب المسالك في الحكم تعويلا على أن الروايات قاصرة عن الاستدلال بها لإرسال بعضها وضعف الآخر وعدم صراحة المطلوب في بعضها (8) لكن في رواية علي بن جعفر المذكورة في قرب الأسناد (9) معارضة لها.
وذهب ابن إدريس إلى أن لكل منهما أن يقبض حقه ولا يشاركه الآخر فيه (10)