ومنعه في المسالك وقال: الموجود كلامهم في المسألة جماعة يسيرة والباقون لا نعرف حكمهم فيها، ومع ذلك فقد ذكرها العلامة في المختلف. وحكى فيه كلام الشيخ ومن تبعه ثم قال: وعندي في هذه المسألة نظر، ثم نقل فيها عن ابن الجنيد حكما يخالف ما ذكره الشيخ والجماعة وقال: إن كلام ابن الجنيد أنسب، وللمصنف وحده فيها قولان هاهنا وفي النافع، وللعلامة فيها أربعة مذاهب (1) انتهى.
واعلم أن مستند الحكم في المسألة روايتان:
الاولى: ما رواه الشيخ عن أبي العباس في الموثق قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا، إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (2).
الثانية: ما رواه عن أبي العباس أيضا في الموثق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم؟ قال:
عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، فقال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه (3).
وللأصحاب في توجيه الحديث أقوال، والذي يخطر بالبال في تفسير الخبر الأول أن المراد أنه كفل بنفس الرجل وشرط في ضمن العقد أنه إن لم يأت به كان عليه كذا، فإنه يصير بذلك كفيلا أبدا وليس عليه المال الذي اشترطه إن أتى بالمكفول في الأجل.
وقوله (عليه السلام) «إلا أن يبدأ بالدراهم» يعني: إلا أن يبدأ بالدراهم الذي على ذمة المديون فضمنه من غير أن يكفل، فإن بدأ بالدراهم بالمعنى الذي ذكرناه فهو له ضامن يعني ضامن للدراهم. وتذكير الضمير بتأويل الدراهم بالمال، وتقييد