يجب عليه أداء الحق إن كان ماليا، وحيث يؤخذ منه المال فالظاهر أنه لا رجوع له على الغريم. ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية مع التعذر ويدل عليه ما رواه الكليني عن حريز في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ قال: أرى أن يحبس الذي خلص (1) القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قال: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول (2). وإن تمكن الولي من القاتل وجب عليه رد الدية إلى المخلص.
ولو خلص الغريم من يد الكفيل وتعذر استيفاء الحق وأخذ المال أو الدية من الكفيل كان له الرجوع على المخلص. ولو أحضر الغريم قبل الأجل فالأشهر الأقرب أنه لا يجب عليه تسلمه، خلافا للشيخ (3).
ويجب أن يكون التسليم تاما، ولا يعتد بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الغرض، وحبس الحاكم غير مانع، بخلاف حبس الظالم.
وإذا كان المكفول غائبا يعرف موضعه ولم ينقطع خبره انظر بمقدار يمكنه فيه الذهاب إليه والعود به بعد مطالبة المكفول له بالإحضار، ولو لم يعرف موضعه لانقطاع خبره لم يكلف الكفيل إحضاره، لعدم الإمكان، ولا شيء عليه، لأنه لم يضمن المال وامتنع الإحضار.
وإذا مات المكفول برئ الكفيل، وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه، ولو سلمه أجنبي فكذلك. وإذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد، وإن عين زمانا أو مكانا تعين، ولو سلمه في غيره لم يبرأ على الأقرب.
ولو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل: لا حق لك عليه فالظاهر أن القول قول المكفول له مع يمينه. وإذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما قيل: لم يبرأ الآخر،