فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال. ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ والمقارنة وغيرهما. وأما رضى المحال عليه فيكفي كيف اتفق مقارنا أم متراخيا، وربما اكتفى به متقدما أيضا، لحصول الغرض المطلوب منه بذلك كله.
قال: ويستثنى من القول بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئا من حق المحيل، فإن رضاه معتبر إجماعا، ويستثنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء، فإنه لا يعتبر رضى المحيل قطعا، لأنه وفاء دينه وضمانه بغير إذنه، والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي، فيقبل (1) انتهى.
والحوالة تفيد نقل المال وتحوله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وقيل:
إنه موضع وفاق منا ومن العامة إلا من شذ منهم (2).
والمحيل يبرأ من حق المحتال بمجرد الحوالة وإن لم يبرئه المحتال على الأشهر الأقرب، لصحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) وموثقة منصور ابن حازم عنه (عليه السلام) (4) ورواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام) (5).
وخالف فيه الشيخ وجماعة (6) استنادا إلى حسنة زرارة عن الباقرين (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك؟ قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (7). وهي مروية بإسنادين آخرين ضعيفين. والأقرب في الجمع بين الأخبار حمل هذه الرواية على السلب الكلي والإيجاب الجزئي كما هو ظاهر السلب والإيجاب، فيكون المراد في الإيجاب أن له أن يرجع إليه في بعض الأحيان، وهو