عوض الخلع إليه، ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز، ولو تصرف وأجاز الولي ففي صحته قولان.
والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى، ويستثنى من ذلك طلاقه، فإنه لا يتوقف على إذن المولى، واستثنى في التذكرة ضمانه أيضا.
والمريض لا ينفذ وصيته فيما زاد على الثلث إلا بإمضاء الورثة، وفي التبرعات المنجزة الزائدة على الثلث خلاف، وسيجئ الترجيح في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى (١).
وهل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور سفهه أم يتوقف على حكم الحاكم؟ وهل يزول بزوال سفهه أم يتوقف على حكم الحاكم؟ فيه أقوال:
أحدها: التوقف على حكم الحاكم في الموضعين.
وثانيها: عدم التوقف مطلقا.
وثالثها: التوقف في الأول دون الثاني.
ورابعها: عكسه.
والأقرب عندي القول الثاني، لقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم...﴾ (٢) الآية حيث جعل سبحانه مناط المنع السفه، فلا يحتاج إلى أمر آخر، وقوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾ (٣) الآية أثبت تعالى شأنه الولاية بمجرد السفه، وقوله تعالى: ﴿فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (4) بحسب منطوقه ومفهومه، وارتفاع المقتضي للمنع يقتضي زوال المنع، ويدل عليه عموم: الناس مسلطون على أموالهم.
وإذا بايعه إنسان كان البيع باطلا، فإن كان المبيع موجودا جاز للبائع استعادته، وإن تلف وكان القبض بإذن صاحبه وكان عالما بسفهه كان تالفا وإن فك