إلى أن يوفي وبين الإيفاء بنفسه، فإن كان ماله من جنس الحق أوفى به، وإلا باعه.
ويحل لصاحب الحق الإغلاظ له في القول مع الحاجة، فإن أصر جاز للحاكم ضربه.
وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى الإعسار ولم يصدقه صاحب الحق فإن كان له بينة قضي بها. والظاهر أنه يثبت بالعدلين، وفي ثبوته بالواحد واليمين احتمال.
قال في التذكرة: شرط في البينة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجوار، فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها إلا بأمثال ذلك (1).
قالوا: وإن لم يكن له بينة وكان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا بمعنى أن الدين الذي أثبته الغريم دفع إليه في مقابلته مال كالقرض والبيع ونحوهما حبس حتى يثبت إعساره.
وفي التذكرة: إنه إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف، فإذا حلفوا حبس، وإذا شهدت البينة بتلف ماله قضي له بها وإن لم يكن الشاهد مطلعا على باطن أمره، بخلاف ما لو شهدت البينة على الإعسار المطلق (2).
وقيل: يعتبر اليمين أيضا في الثاني دون الأول (3) وفي التذكرة عكس الحكم فأثبت اليمين في الأول دون الثاني (4). وأفتى في موضع آخر منها بأنه لا يمين في الموضعين (5).
وإن لم يعلم له أصل مال وادعى الإعسار قبلت دعواه ولا يكلف البينة، وللغرماء مطالبته باليمين.
وإذا قسم المال بين غرماء المفلس وجب إطلاقه، وفي زوال الحجر بمجرد الأداء أو الحاجة إلى حكم الحاكم قولان، ولعل الأقرب الأول.