كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ٥٨٦
المسرفين) فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله ذلك سرفا (1).
ومما يدل على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب الكافي في باب دخول الصوفية على أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
وتعدد الملبوسات وكثرتها ليس بإسراف، للأخبار المتعددة المستفيضة.
وفي حسنة شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في الطعام سرف (3).
وفي بعض الأخبار: إنما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك (4) وفي بعضها أن السرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة، فإنها يصلح لشيء، وحتى فضل شرابك (5).
وفي رواية إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا: ليس فيما أصلح البدن إسراف. وفيها: إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن (6) ونحوه في رواية اخرى لإسحاق بن عبد العزيز عن رجل (7) ونحوه في رواية أبان بن تغلب (8).
ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته وإقراره بالمال، ويصح طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة، وإن أوجبها لم يبعد أن يقال: إن الإقرار يتضمن شيئين: أحدهما إلحاق النسب، وهو ليس بمالي، وثانيهما: الإنفاق، فيثبت في الأول دون الثاني، ويصح إقراره بما يوجب القصاص، ولا يجوز تسليم

(١) الوسائل ١٥: ٢٦٣، الباب ٢٩ من أبواب النفقات، ح ٣.
(٢) الكافي ٥: ٦٥، ح 1.
(3) الوسائل 3: 375، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس، ح 7، وليس في السند شهاب بن عبد ربه.
(4) و (5) الوسائل 3: 374، الباب 28 من أبواب أحكام الملابس.
(6) الوسائل 15: 260، الباب 26 من أبواب النفقات، ح 1.
(7) الوسائل 1: 397، الباب 38 من أبواب آداب الحمام، ح 7.
(8) الوسائل 1: 397، الباب 38 من أبواب آداب الحمام، ح 5.
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست