المسرفين) فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله ذلك سرفا (1).
ومما يدل على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب الكافي في باب دخول الصوفية على أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
وتعدد الملبوسات وكثرتها ليس بإسراف، للأخبار المتعددة المستفيضة.
وفي حسنة شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في الطعام سرف (3).
وفي بعض الأخبار: إنما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك (4) وفي بعضها أن السرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة، فإنها يصلح لشيء، وحتى فضل شرابك (5).
وفي رواية إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا: ليس فيما أصلح البدن إسراف. وفيها: إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن (6) ونحوه في رواية اخرى لإسحاق بن عبد العزيز عن رجل (7) ونحوه في رواية أبان بن تغلب (8).
ولو باع السفيه لم يمض بيعه وهبته وإقراره بالمال، ويصح طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب إذا لم يوجب النفقة، وإن أوجبها لم يبعد أن يقال: إن الإقرار يتضمن شيئين: أحدهما إلحاق النسب، وهو ليس بمالي، وثانيهما: الإنفاق، فيثبت في الأول دون الثاني، ويصح إقراره بما يوجب القصاص، ولا يجوز تسليم