ويدل على اعتبار الرشد قوله تعالى: ﴿فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (١) ويختبر باعتنائهم بالأفعال اللائقة بحاله من الامور المذكورة على وجه يدل على كون ذلك ينشأ عن كيفية راسخة.
والمشهور أنه لا يعتبر فيه العدالة، خلافا للشيخ حيث ذهب إلى اعتبار ذلك في الرشد (٢) نظرا إلى قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (٣) مع ما روي أن شارب الخمر سفيه (٤) وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فإن ءانستم منهم رشدا﴾ (5) هو أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل (6).
وأكثر أهل العلم على عدم اعتبارها، وهو أقرب، لصدق مطلق الرشد على غير العادل، ولقوله (عليه السلام): الناس مسلطون على أموالهم (7) خرج عنه ما خرج بالدليل ويبقى الباقي تحت العموم، وللزوم الحرج والضيق والضرر في الجملة.
قال في المسالك: لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ولم ينتظم للعالم حال، لأن الناس إلا النادر منهم إما فاسق أو مجهول الحال، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط (8). وما نقل في الروايات (9) وأقوال العلماء المعاصرين للأئمة مع عموم البلوى بالأيتام وأموالهم المنع من معاملتهم ومناكحتهم وغير ذلك بدون العدالة.
وقد ورد في النصوص الأمر بالمعاملة والمناكحة مطلقا من غير تقييد بالعدالة.
وفي الأخبار ما يدل على معاملة الفساق وأخذ جوائز العمال والظلمة (10) وما يدل