صاحبه وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد، وظاهره أنه بيع، وأن ذلك توكيل المصير في القبض، وما في الذمة مقبوض، وعليه ابن الجنيد (1) والشيخ (2)، واشترط ابن إدريس (3) القبض في المجلس، وهو نادر.
ولا يشترط في بيع النقد الذي في الذمة تشخيص ثمنه، خلافا لابن إدريس (4) فرارا من بيع الدين بالدين. ورد بأن القبض في المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بيع الدين بمثله. نعم يشترط علم العوضين بالوصف الرافع للجهالة.
والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهم مخالفا أو مماثلا، مع زيادة تقابل الغش وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع.
وتراب أحد النقدين يباع بالآخر أو بعوض، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز.
وكذا تراب الصياغة، وتجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.
والإناء المصوغ من الجوهرين أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم وزن المبيع، وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما إذا لم يمكن التخليص. ولو بيع بالجنس الواحد لم يجز، إلا أن يقطع بزيادة الثمن، وقال الشيخ (5) وجماعة: يباع بالأقل محافظة على طلب الزيادة.
والسيف والمركب المحليان بالنقد إن علم مقدار الحلية بيعت كيف كان مع الخلاص من الربا، وإن جهلت ولم يمكن النزع إلا بضرر بيعت بغير جنسه، أو به مع زيادة يقطع بها من جنسه، أو غير جنسه، وقال الشيخ (6): لو أراد بيعها