بأس، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (1). ويستفاد من رواية سالم الحناط نفي البأس بوجود بائع غيره (2).
وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن على المشهور، لرواية غياث بن إبراهيم (3). ويشهد له رواية أبي البختري المذكورة في قرب الإسناد (4). وعن الشيخ: يثبت الاحتكار في الملح (5). ولا أعرف له مستندا. وفي حسنة الحلبي ورواية غياث بن إبراهيم ورواية السكوني (6) إضافة الزيت، وهو منقول عن ابن بابويه (7).
وظاهر بعضهم يقتضي عدم الفرق بين كون ذلك من غلته وشرائه لها. والعلامة صرح بأنه لا يتحقق إلا بشرائها وحبسها. ويستفاد من حسنة الحلبي وصحيحته اعتبار الاشتراء في الحكرة.
ويستفاد من حسنة اخرى للحلبي (8) تعلق المنع باحتكار الطعام وتربصه وشرط جماعة أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين (9). ومستنده رواية ضعيفة (10). ولعل التقييد بالحاجة أولى.
والمشهور أن على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع لا التسعير إلا مع الإجحاف. ولعل الأقوى عدم التسعير.